العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إن لبست العباءة المخصرة مرة أخرى تكوني طالقا"، ثم ارتدتها الزوجة متعمدة وفي حالة غضب شديد مع عدم نية الزوج للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن تعليق على شرط يوقعه عند تحقق ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو التهديد أو المنع. لكن بعض العلماء يرون عدم وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة ما عُلّق عليه عناداً بقصد إيقاع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156162
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي