هل وقع الطلاق بتهديد الزوج، وهل تصح الرجعة دون عقد أو مهر، وهل يقع الطلاق مرة أخرى بفعل الزوجة لشيء نهاها زوجها عنه بعد قوله "آخر مرة"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت صيغة تعليق لا تفيد التكرار (مثل: إن فعلتِ أو إذا فعلتِ)، وقع الطلاق بحدوث الفعل المعلق عليه مرة واحدة وانتهى التعليق. أما إذا كانت الصيغة تدل على التكرار (مثل: كلما أو متى ما)، وقع الطلاق كلما تكرر الفعل. ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب أهل العلم، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98051
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي