العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا نويت طلاق زوجتي بنية مؤكدة حال فعل أمر ما، ثم فعلت هذا الأمر مضطراً، وهل يتكرر الطلاق بتكرار هذا الفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اقتصر الأمر على نية دون التلفظ به، فلا يقع الطلاق. ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة مع ، أو إشارة الأخرس.

وإذا تلفظت بالطلاق وعلقته على فعل شيء معين بنية الطلاق، فإنه يقع عند فعل هذا الشيء، إلا إذا كان الفعل نسيانًا أو إكراهًا، فلا يقع الطلاق. وإذا لم يقع الطلاق للنسيان أو الإكراه، يبقى التعليق سارياً، ويقع الطلاق إذا فعلت الأمر لاحقاً.

وإذا كان اللفظ "إن فعلت كذا طلقت زوجتي"، وقع الطلاق مرة واحدة. أما إذا كان "كلما فعلت كذا طلقت زوجتي"، تكرر الطلاق بتكرر الفعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11992
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي