العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته الحامل: "إذا حاولت العناد مرة أخرى أو فعل مضاد لما أريده تكوني طالقا"؟ وكيف يمكن إرجاعها إلى العصمة إن وقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن قول الرجل لزوجته: "تكوني طالقًا" يوقع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه، ويرى بعض العلماء أن الطلاق لا يقع إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل أمر، وتلزم كفارة يمين. ويبقى تحديد ما إذا كان كلام الزوجة بعد تعليق الطلاق يعتبر عنادًا موكولًا لقصد الزوج ونيته. إذا وقع الطلاق، ولما يزل الطلاق الأول أو الثاني، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93347
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي