هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته الحامل: "إذا حاولت العناد مرة أخرى أو فعل مضاد لما أريده تكوني طالقا"؟ وكيف يمكن إرجاعها إلى العصمة إن وقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن قول الرجل لزوجته: "تكوني طالقًا" يوقع عند حصول المعلق عليه، ويرى بعض العلماء أن الطلاق لا يقع إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل أمر، وتلزم كفارة يمين. ويبقى تحديد ما إذا كان كلام الزوجة بعد تعليق الطلاق يعتبر عنادًا موكولًا لقصد الزوج ونيته. إذا وقع الطلاق، ولما يزل الطلاق الأول أو الثاني، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93347
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93347
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي