العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق، أنت طلقت خلاص" إذا كان قد قالها مرتين سابقتين، ثم أنكر الزوج قصده الطلاق بقوله "أنت طلقت خلاص" وأنه قصد تخويف الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول في الطلاق هو قول الزوج، لكن إن تيقنتِ أن زوجك طلقك ثلاثًا وهو ينكر، فلا يجوز لك البقاء معه وعليك افتداء نفسك منه بالخلع. أما إن كان لديك شك في الطلقة الثالثة، فالأصل بقاء العصمة، لأن اليقين لا يزول بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي