العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق، أنت طلقت خلاص" إذا كان قد قالها مرتين سابقتين، ثم أنكر الزوج قصده الطلاق بقوله "أنت طلقت خلاص" وأنه قصد تخويف الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول في هو قول الزوج، لكن إن تيقنتِ أن زوجك طلقك ثلاثًا وهو ينكر، فلا يجوز لك البقاء معه وعليك افتداء نفسك منه . أما إن كان لديك شك في الطلقة الثالثة، فالأصل بقاء العصمة، لأن اليقين لا يزول بالشك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127915
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي