هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق، أنت طلقت خلاص" إذا كان قد قالها مرتين سابقتين، ثم أنكر الزوج قصده الطلاق بقوله "أنت طلقت خلاص" وأنه قصد تخويف الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول في هو قول الزوج، لكن إن تيقنتِ أن زوجك طلقك ثلاثًا وهو ينكر، فلا يجوز لك البقاء معه وعليك افتداء نفسك منه . أما إن كان لديك شك في الطلقة الثالثة، فالأصل بقاء العصمة، لأن اليقين لا يزول بالشك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127915
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127915
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي