الخُلْع
فراقُ الزوجة زوجَها ببذل مالٍ له مقابلَ تطليقها، إذا كرهت البقاء معه. يكون برضا الطرفين غالبًا. ويُفارق الطلاقَ في كونه بطلب الزوجة وعِوَضٍ منها.
يظهر غالبًا في
انظر المصطلح في سياقه
ما حكم الزوجة وما حكم زواجها برجل آخر، وهل تُلعن لتركها بيت زوجها، إذا حكمت المحكمة لها بالخلع دون موافقة الزوج، مع علمها بأن الخلع يشترط موافقة الزوج، أو عدم اقتناعها بأن هذا الخلع باطل شرعًا، أو اعتقادها بصحة قانون الدولة الذي يجيز ذلك؟
الخلع جائز باتفاق أهل العلم، وهو فداء بعوض من المرأة للزوج، تملك بموجبه أمرها، ولا تلجأ إليه إلا إذا تضررت من زوجها أو خافت ألا تقوم بحقوقه الشرعية. الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لكن يجوز للقاضي أن يوقعه…
ما هو حكم ترك الزوجة لبيت زوجها دون إذن زوجها لمجرد شعورها بالتعب من الحمل، خصوصًا إذا استمر الغياب لأشهر قليلة بعد زواج لم يكمل أربعة أشهر، وهل يحق لها طلب الخلع دون سبب مقنع سوى وجود "تراكمات زوجية"، وما هي حقوق الزوج في محاولته للحفاظ على أسرته في ظل رفض زوجته التواصل معه وإهانتها لعائلته، وما هو حكم الدين في هذه الحالة وماذا يتوجب على الطرفين فعله؟
خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه لا يجوز إلا للضرورة، كالخروج للعلاج، والحج والعمرة الواجبين، وكسب العيش إذا كان الزوج معسراً، ويجوز لها الخروج للقاضي أو للاستفتاء، ويجوز الخلع إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت ألا تؤدي…
لماذا لا تُقاس ألفاظ الخلع على ألفاظ الطلاق الصريحة في عدم اعتبار النية، ولماذا لا يعتبر لفظ "فديتها" طلاقًا أو خلعًا صريحًا؟
تنقسم ألفاظ الخلع عند الشافعية والحنابلة إلى صريح وكناية، فالصريح يقع دون نية إذا صاحبه عوض، والكناية كذلك إن صاحبتها دلالة حال كطلب الخلع، وإلا فلا بد من النية. وألفاظ الخلع الصريحة هي: خالعتك، فاديتك، فسخت نكاحك. وما…
أسئلة تستعمله
كيف يمكن التوفيق بين رأي من يشترط موافقة الزوج في الخلع، مستندًا إلى آراء الفقهاء وشراح الحديث مثل ابن حجر والكرماني الذين يرون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس هو للإرشاد لا للوجوب، وبين ما ذهب إليه الإمام الجصاص من جواز الخلع دون موافقة الحاكم وضرورة تراضي الطرفين، واستدلاله بقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) و(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابت بن قيس الذي يدل على أن الخلع يعتمد على الرضا وليس الإلزام من الحاكم؟
هل يعتبر الطلاق الذي وقع مقابل إبراء الزوجة من مؤخر الصداق خلعًا، وهل يجوز للزوج أن يتزوجها من جديد بناءً على قول من يعتبر الخلع فسخًا، مع العلم بالخلاف الفقهي في المسألة؟
هل يجوز تحديد عوض في الخلع بغير رضا الزوج، أو الحكم بفسخ النكاح بناءً على رأي أكثر جماعة المسلمين، وهل يجوز إقامة حكم المسلمين بوجود قاضٍ كافر؟