لماذا لا تُقاس ألفاظ الخلع على ألفاظ الطلاق الصريحة في عدم اعتبار النية، ولماذا لا يعتبر لفظ "فديتها" طلاقًا أو خلعًا صريحًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنقسم ألفاظ الخلع عند الشافعية والحنابلة إلى صريح وكناية، فالصريح يقع دون نية إذا صاحبه عوض، والكناية كذلك إن صاحبتها دلالة حال كطلب الخلع، وإلا فلا بد من النية. وألفاظ الخلع الصريحة هي: خالعتك، فاديتك، فسخت نكاحك. وما عداها كـ: بارأتك، وأبرأتك، وأبنتك، فهي كناية. وإذا كان الخلع بلفظ صريح دون عوض، اعتبر كناية طلاق لا يقع إلا بالنية، وهو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة والحنفية. أما المالكية فيعتبرون ألفاظ الخلع والافتداء والإبراء والصلح طلاقًا بائنًا ولو بدون عوض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118284
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118284
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي