العودة إلى البحث

ما حكم من تحرك قلبه بوقوع الطلاق بلفظٍ ليس صريحًا، ولم يتذكر اللفظ الذي قاله لزوجته، ويعتقد أنه كناية ظاهرة أو من الألفاظ الصريحة، وقد صدر منه عفويًا دون تفكير؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أنه ما دام هذا الأخ غير متيقن من اللفظ الذي صدر منه، وهل هو كناية أم لفظ صريح، فيبقى الأمر على الأصل، وهو بقاء الزوجة في عصمته، ولا تطلق إلا بتيقن ما قاله لها، فإن كان من الكنايات لم يقع الطلاق ما دام لم ينو طلاقها. وإن كان المراد بتحرك القلب المذكور في السؤال، عقد القلب على أن المراد بهذا اللفظ -وقوع الطلاق- فهذا هو عين النية، وإن كان المراد غير ذلك فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرده إذ ليس بنية. وإن كنت تشك هل التحرك الذي حصل نية أم لا، فإن الأصل بقاء العصمة. وقد نص العلماء على أن من شك هل طلق زوجته أم لا، فإن العصمة باقية، وأدخل بعضهم هذا تحت قاعدة: الشك في المانع لا يضر. وهذا كله إذا كنت متيقناً من أن ما صدر منك كناية، أو كنت شاكاً فيه هل هو كناية أم صريح، أما إذا كنت جازماً بأنه من الصريح، فقد طلقت لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". وعلى هذا الأخ قطع الوسوسة في هذا الأمر، وليبن على اليقين، وإن لم يطمئن قلبه فليراجع أحد العلماء أو القضاة الشرعيين للتباحث معه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي