هل يقع الطلاق إذا تلفظ الزوج بكنايات الطلاق وقال إنه لا يعلم نيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ إيقاعه بها، واستثنى المالكية الكنايات الظاهرة فأوقعوا الطلاق بها من غير نية، وهذا يوافق ظاهر كلام الإمام أحمد. والراجح هو قول الجمهور. إذا شك الزوج في نيته عند التلفظ بكنايات الطلاق، فإن الأصل بقاء العصمة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68539
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68539
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي