العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تلفظ الزوج بكنايات الطلاق وقال إنه لا يعلم نيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء إلى أن كنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ إيقاعه بها، واستثنى المالكية الكنايات الظاهرة فأوقعوا الطلاق بها من غير نية، وهذا يوافق ظاهر كلام الإمام أحمد. والراجح هو قول الجمهور. إذا شك الزوج في نيته عند التلفظ بكنايات الطلاق، فإن الأصل بقاء العصمة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68539
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي