العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تلفظ الزوج بكنايات الطلاق وقال إنه لا يعلم نيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ إيقاعه بها، واستثنى المالكية الكنايات الظاهرة فأوقعوا الطلاق بها من غير نية، وهذا يوافق ظاهر كلام الإمام أحمد. والراجح هو قول الجمهور. إذا شك الزوج في نيته عند التلفظ بكنايات الطلاق، فإن الأصل بقاء العصمة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68539
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي