العودة إلى البحث

ما حكم طلاق الكناية إذا نوى الزوج الطلاق بلفظٍ لا يدل عليه كـ "ما شاء الله"، ثم ظنّ أن الطلاق قد وقع، فهل يقع الطلاق بعد علمه بالحكم الشرعي الصحيح ورغبته في عدم فراق زوجته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع إلا بصريحه أو كنايته المقرونة بنية الطلاق، وما عدا ذلك من الألفاظ لغو وإن قُصِد به الطلاق.

وأن من تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة فلا يلزمه شيء؛ وإن قصد به الطلاق، سواء كان عالماً بالحكم سلفاً أو علم به بعد ذلك، ولو كان قد حدَّث الناس به ظناً منه أنه طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي