العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "هي طالق" بصوت مسموع للنفس، مع نية عدم إكمال الزواج، دون وجود مخاطَب أو علم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إخبارك لزوجتك بعدم رغبتك في إكمال الزواج يُعد طلاقًا إذا نويت به الفراق. أما إذا لم تنوِ ، فلا يُعد شيئًا؛ لأن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظة.

إذا تلفظت بلفظ الطلاق الصريح كلامًا منطوقًا، فيقع الطلاق. أما إذا كان مجرد حديث نفس دون نطق باللسان، فلا يترتب عليه شيء.

في حال وقوع الطلاق بالكناية مع أو باللفظ المنطوق به قبل الدخول بالزوجة وقبل المسيس، فإنه يُعد طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر وشهود ورضا ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" {الأحزاب: 49}.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175746
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي