العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بكنايات اللفظ إذا قصد الزوج به الطلاق، مع عدم رغبته في طلاق زوجته أم أولاده، وهل يُعد اعتزاله لها جنسيًا في هذه الحالة موازنة بين مفسدتي الزنا والطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في لا يقع بها الطلاق إلا ، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه. فإن لم ينوِ الزوج الطلاق بلفظ الكناية فلا يقع. ويجب الحذر من استعمال لفظ الطلاق صراحة أو كناية ما لم يكن هناك موجب لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والطلاق ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46662
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي