العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بكنايات اللفظ إذا قصد الزوج به الطلاق، مع عدم رغبته في طلاق زوجته أم أولاده، وهل يُعد اعتزاله لها جنسيًا في هذه الحالة موازنة بين مفسدتي الزنا والطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه. فإن لم ينوِ الزوج الطلاق بلفظ الكناية فلا يقع. ويجب الحذر من استعمال لفظ الطلاق صراحة أو كناية ما لم يكن هناك موجب لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي