هل تعتبر كل الصيغ المذكورة طلاقًا أم أنها واحدة في كلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغ المذكورة كنايات طلاق لا يقع بها إلا بنية، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن عبارة: "اعتبري نفسك طالقاً" من الصريح. ويرى بعض العلماء وقوع الطلاق بالكناية دون نية في حال الخصومة أو سؤال المرأة الطلاق، لكن هذا قضاءً لا ديانةً، فديانة لا يقع الطلاق بالكناية دون نية. والقول في قول الزوج؛ لأنه أعلم بها. وعليه، فالذي يقع به الطلاق من هذه العبارات ما صاحبته نية الزوج في إيقاع الطلاق، فيُسأل عن ذلك ويعمل بقوله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149108
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي