العودة إلى البحث

هل تعتبر كل الصيغ المذكورة طلاقًا أم أنها واحدة في كلها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصيغ المذكورة كنايات طلاق لا يقع بها الطلاق إلا بنية، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن عبارة: "اعتبري نفسك طالقاً" من الصريح. ويرى بعض العلماء وقوع الطلاق بالكناية دون نية في حال الخصومة أو سؤال المرأة الطلاق، لكن هذا الحكم قضاءً لا ديانةً، فديانة لا يقع الطلاق بالكناية دون نية. والقول في النية قول الزوج؛ لأنه أعلم بها. وعليه، فالذي يقع به الطلاق من هذه العبارات ما صاحبته نية الزوج في إيقاع الطلاق، فيُسأل عن ذلك ويعمل بقوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي