هل ينطبق حكم عدم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية إلا بالنية على جميع أنواع الكنايات، وما حكم من نطق بلفظ كناية قاصداً معناه الظاهر كـ "أنتِ بائن" أو "اعتدّي" ولم ينوِ إيقاع الطلاق أو حلّ العصمة، أو كان جاهلاً بأحكام طلاق الكناية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور الفقهاء يرون أن الطلاق لا يقع بالكناية -حتى لو كانت واضحة- دون نية، لأن الكناية تحتمل أكثر من معنى، لذا يشترط وجود نية الطلاق لإيقاعه. فلو قال الزوج لزوجته: "أنت بائن" أو "اعتدي" دون نية الطلاق، لا يقع الطلاق، حتى لو كان لا يعرف لتلك الكلمات معنى آخر سوى الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149705
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149705
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي