العودة إلى البحث
السؤال

هل الكناية في الطلاق تعني كل لفظ يخرج من الفم بنية الطلاق، وهل تقع أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به ، فالألفاظ الأجنبية (البعيدة عن الطلاق) -التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه- لا يقع بها الطلاق حتى لو نوى الزوج الطلاق، وهو مذهب العلماء. أما ألفاظ الكناية في الطلاق، وهي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولكن تحتمله (مثل: الحقي بأهلك)، فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، باتفاق الفقهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53534
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي