هل الكناية في الطلاق تعني كل لفظ يخرج من الفم بنية الطلاق، وهل تقع أم لا؟
ليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، فالألفاظ الأجنبية (البعيدة عن الطلاق) -التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه- لا يقع بها الطلاق حتى لو نوى الزوج الطلاق، وهو مذهب جمهور العلماء. أما ألفاظ الكناية في الطلاق، وهي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولكن تحتمله (مثل: الحقي بأهلك)، فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، باتفاق الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53534