العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالتلفظ بكناياته مع نية الطلاق، ولكن دون قصد إيقاعه حالاً وفي نفس الوقت، خاصةً إذا كان المتلفظ يجهل كنايات الطلاق ويمتنع عن اللفظ الصريح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الكناية لا يقع إلا بنية إيقاعه، ولا يكفي قصد اللفظ بمعنى . وعليه فإن "أنا منك بائن" لا يقع به الطلاق إلا بنية أصل الطلاق وإيقاعه، وكذا كل كناية، أي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، فإنه يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق به. ويجب الحذر من الوسوسة في مسائل الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189915
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي