هل يقع الطلاق بالتلفظ بكناياته مع نية الطلاق، ولكن دون قصد إيقاعه حالاً وفي نفس الوقت، خاصةً إذا كان المتلفظ يجهل كنايات الطلاق ويمتنع عن اللفظ الصريح؟
طلاق الكناية لا يقع إلا بنية إيقاعه، ولا يكفي قصد اللفظ بمعنى الطلاق. وعليه فإن "أنا منك بائن" لا يقع به الطلاق إلا بنية أصل الطلاق وإيقاعه، وكذا كل كناية، أي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، فإنه يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق به. ويجب الحذر من الوسوسة في مسائل الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189915