العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم توفر نية إيقاع الطلاق في طلاق الكناية بالمضارع، علمًا بأنكم ذكرتم أنه إذا قصد الحال يقع الطلاق، وفي موضع آخر اعتبرتموه وعدًا لا طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع . والمضارع من لفظ الطلاق كناية لا يقع به الطلاق من غير نية، ولكن يقع به إذا نوى الزوج إيقاعه في الحال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163964
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي