العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم توفر نية إيقاع الطلاق في طلاق الكناية بالمضارع، علمًا بأنكم ذكرتم أنه إذا قصد الحال يقع الطلاق، وفي موضع آخر اعتبرتموه وعدًا لا طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية. والمضارع من لفظ الطلاق كناية لا يقع به الطلاق من غير نية، ولكن يقع به إذا نوى الزوج إيقاعه في الحال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163964
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي