هل يلزم توفر نية إيقاع الطلاق في طلاق الكناية بالمضارع، علمًا بأنكم ذكرتم أنه إذا قصد الحال يقع الطلاق، وفي موضع آخر اعتبرتموه وعدًا لا طلاقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع . والمضارع من لفظ الطلاق كناية لا يقع به الطلاق من غير نية، ولكن يقع به إذا نوى الزوج إيقاعه في الحال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163964
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163964
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي