العودة إلى البحث
السؤال

لماذا يُشترط في طلاق الكناية نية إيقاع الطلاق إذا كان الزوج يقصده باللفظ، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الألفاظ التي تُعتبر كناية قد يراها البعض صريحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشترطة في وقوع بالكنايات هي أن ينوي الرجل باللفظ المحتمل معنى الطلاق، وينوي إيقاعه على زوجته. وكما قال ابن حجر الهيتمي: "اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ"، وقال الدمياطي: "تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها". وينصح السائل بالكف عن تكرار الأسئلة حول الطلاق والافتراضات المذمومة شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161755
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي