لماذا يُشترط في طلاق الكناية نية إيقاع الطلاق إذا كان الزوج يقصده باللفظ، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الألفاظ التي تُعتبر كناية قد يراها البعض صريحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النية المشترطة في وقوع الطلاق بالكنايات هي أن ينوي الرجل باللفظ المحتمل معنى الطلاق، وينوي إيقاعه على زوجته. وكما قال ابن حجر الهيتمي: "اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ"، وقال الدمياطي: "تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها". وينصح السائل بالكف عن تكرار الأسئلة حول الطلاق والافتراضات المذمومة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161755
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161755
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي