لماذا يُشترط في طلاق الكناية نية إيقاع الطلاق إذا كان الزوج يقصده باللفظ، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الألفاظ التي تُعتبر كناية قد يراها البعض صريحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المشترطة في وقوع بالكنايات هي أن ينوي الرجل باللفظ المحتمل معنى الطلاق، وينوي إيقاعه على زوجته. وكما قال ابن حجر الهيتمي: "اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ"، وقال الدمياطي: "تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها". وينصح السائل بالكف عن تكرار الأسئلة حول الطلاق والافتراضات المذمومة شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161755
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي