العودة إلى البحث
السؤال

لماذا يُشترط في طلاق الكناية نية إيقاع الطلاق إذا كان الزوج يقصده باللفظ، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الألفاظ التي تُعتبر كناية قد يراها البعض صريحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النية المشترطة في وقوع الطلاق بالكنايات هي أن ينوي الرجل باللفظ المحتمل معنى الطلاق، وينوي إيقاعه على زوجته. وكما قال ابن حجر الهيتمي: "اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ"، وقال الدمياطي: "تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها". وينصح السائل بالكف عن تكرار الأسئلة حول الطلاق والافتراضات المذمومة شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161755
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي