هل صحيح أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق مع النية، إلا في حالات الغضب والخصومة وطلب الزوجة الطلاق، حيث يقع الطلاق فيها بدون نية؟
إن كناية الطلاق مع قرينة كخصومة أو سؤال طلاق لا تحتاج إلى نية عند الحنابلة، ويقع بها الطلاق قضاء لا ديانة، بمعنى أنه يقع إذا رفع الأمر للقاضي الشرعي، ويبقى الزوجان زوجين فيما بينهما وبين الله إذا لم يرفع الأمر للقاضي. أما الحنفية، فيشترطون النية لوقوع الطلاق بالكناية، إلا في بعض الألفاظ كـ "لا أريدك" و"سافري لأهلك" فلا يقع بها الطلاق عندهم حتى مع وجود النية أو القرينة. وإذا كان الزوج قد قصد الطلاق، فإن الطلاق يقع وله مراجعة زوجته قبل انتهاء العدة إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة. أما إذا كان مجموع الطلقات ثلاثًا أو أكثر، وقعت البينونة الكبرى. ويقع الطلاق على الزوجة إذا كانت في العصمة أو في العدة من طلاق رجعي. ويُنصح بسؤال الزوج عن نيته إذا كان جاهلاً بأحكام الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127414