هل يقع الطلاق بائنا بعد التفويض في الشات مع عدم نية الزوجة للطلاق، ومع العلم بحدوث خلوة شرعية قبل ذلك؟
أجبنا سابقًا أن اختيار الزوجة للطلاق، بناءً على تفويض زوجها، يعتبر طلاقًا واقعًا، لكن إن لم تنوِ الطلاق ولم يكن اللفظ صريحًا، فقد اختلف الفقهاء في اعتباره كناية: - قال ابن قدامة: لفظ "أمرك بيدك" أو "اختارِ نفسك" كناية يحتاج لنية أو دلالة حال ليقع الطلاق، وهذا ما قاله أبو حنيفة والشافعي. - قال مالك: لا يحتاج لنية لأنه من الكنايات الظاهرة. - قال أبو حنيفة: إذا نوى الزوج، لا يحتاج لنية الزوجة، ويقع طلقة بائنة واحدة. - لنا: الزوجة أوقعت الطلاق بلفظ كناية، فيحتاج لنيتها.
القول باعتبار نية الزوجة أقرب للصواب، فاللفظ غير الصريح كناية لا يقع به الطلاق إلا بنيتها. الطلاق بالكتابة كناية لا يقع إلا بالنية.
إن وقعت خلوة شرعية، فلها حكم الدخول، ويكون الطلاق رجعيًا يملك الزوج فيه الرجعة. وإذا كانت الطلقة بائنة أو انقضت العدة، فيمكن للزوجين الرجوع بعقد جديد مستوفٍ لشروط النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100288