هل يقع الطلاق بقول "طالئ" إذا كانت النية هي الطلاق، وهل النية مشترطة في هذه الحالة؟
قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالئ" يعتبر طلاقًا صريحًا لمن لغته إبدال القاف همزة، ولا يحتاج الطلاق الصريح إلى نية. أما من ليست لغته كذلك، فتعد هذه اللفظة من قبيل الكناية، يقع بها الطلاق إن نواه الزوج، ولا يقع إن لم ينوه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64749