العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "طالئ" إذا كانت النية هي الطلاق، وهل النية مشترطة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالئ" يعتبر طلاقًا صريحًا لمن لغته إبدال القاف همزة، ولا يحتاج الصريح إلى نية. أما من ليست لغته كذلك، فتعد هذه اللفظة من قبيل الكناية، يقع بها الطلاق إن نواه الزوج، ولا يقع إن لم ينوه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64749
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي