إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، ثم راجعها، أو تكرر ذلك 3 مرات، فهل يصبح الطلاق بائنًا وماذا على الزوج في هذه الحالة؟
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة أو الكنايات إذا نوى الزوج الطلاق، ويترتب على وقوعه أحكامه ونتائجه. فإذا نوى الزوج الطلاق بالكنايات الثلاث، بانت منه زوجته ولا تحل له إلا بعد زواجها برجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها. ويجب على الزوج تقوى الله والاستفادة من التجربة بعدم التسرع في التهديد بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41848