هل يقع الطلاق بتكرار لفظ من ألفاظ كنايات الطلاق بين الشخص ونفسه بنية، وذلك للتأكد من النية وقت التلفظ به أول مرة؟
إذا شككت في نية الطلاق عند التلفظ بكناية، فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل عدم نية الطلاق حتى يحصل اليقين بوجودها. كذلك لا يقع الطلاق بإعادة الكناية مع النية بقصد التجربة لا بقصد إيقاع الطلاق. ينصح بالإعراض عن الشكوك المتعلقة بالطلاق وغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100211