العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بتكرار لفظ من ألفاظ كنايات الطلاق بين الشخص ونفسه بنية، وذلك للتأكد من النية وقت التلفظ به أول مرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شككت في نية عند التلفظ بكناية، فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل عدم نية الطلاق حتى يحصل اليقين بوجودها. كذلك لا يقع الطلاق الكناية مع بقصد التجربة لا بقصد إيقاع الطلاق. ينصح بالإعراض عن الشكوك المتعلقة بالطلاق وغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100211
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي