إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، ثم راجعها، أو تكرر ذلك 3 مرات، فهل يصبح الطلاق بائنًا وماذا على الزوج في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع بالألفاظ الصريحة أو الكنايات إذا نوى الزوج الطلاق، ويترتب على وقوعه أحكامه ونتائجه. فإذا نوى الزوج الطلاق بالكنايات الثلاث، بانت منه زوجته ولا تحل له إلا بعد زواجها برجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها. ويجب على الزوج تقوى الله والاستفادة من التجربة بعدم التسرع في التهديد بالطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41848
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي