ماذا يفعل الزوج إذا تلفظ بكنايات الطلاق وقت الغضب ولم يتذكر نيته لاحقًا، وهل يلزمه تذكر النية، أم يأخذ بالأصل وهو عدم وقوع الطلاق، أم بغلبة الظن، أم بوقوع الطلاق؟
لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات بغير نية، والشك في نية الطلاق لا اعتبار له؛ لأن الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لذا، أعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144750