العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بكنايات الطلاق أو تفويضه مع وجود النية، حتى لو كان المطلق لا يعلم بأحكام هذه الكنايات أو التفويض؟ وهل يعتبر قول "كل شخص يذهب لحاله" كناية طلاق إذا قيل بنية الطلاق، وكيف يمكن إرجاع الزوجة بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لزوجتك "كل شخص يذهب لحاله" من ألفاظ الطلاق التي يقع بها الطلاق مع النية، فإن نويت الطلاق حينها، فطلاقك نافذ، وبما أن الزوجة غير مدخول بها، فقد بانت منك، ولا عدة عليها، ولا تصح رجعتها، بل يجب الابتعاد عنها، وهي أجنبية منك قبل تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو وكيله، وشاهدي عدل مع مهر، وإن شككت في نية الطلاق دون يقين أو غلبة ظن فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل بقاء الزوجية حتى يُتحقق مما يبطلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98918
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي