العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية مع وجود النية، مع العلم أنني لم أتلفظ بصيغة الطلاق الصريحة، وهل تجاوزت الطلقة الثالثة: 1. إرسال رسائل نصية بعبارات مثل: "الفراق هو الحل. كل واحد يكمل طريقه لوحده. كنا قد أجلنا الفراق عدة مرات الآن حان الوقت"؟ 2. التشاور مع الزوجة في مسألة الطلاق وتوابعه؟ 3. سؤال المحامي عن إجراءات الطلاق دون إتمامها؟ 4. إخبار أهل الزوجة بأنه "من الأفضل لي ولها أن نفترق؛ لأنها لن تتحمل الحياة معي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحصل الطلاق باللفظ الصريح، أو الكناية المحتملة لمعنى الطلاق مع نية إيقاعه. وإذا حصل شك في التلفظ بالصريح، أو تردد في نية الطلاق بالكناية، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح. فنية الطلاق وحدها من غير لفظ صريح، ولا محتمل لمعنى الطلاق، والتشاور مع الزوجة في مسألة الطلاق، وسؤال المحامي عن إجراءاته، وقول "من الأفضل لي ولها أن نفترق" كل ذلك لا يقع به طلاق. أما الرسائل التي تحتمل معنى الطلاق مثل: "كل واحد يكمل طريق لوحده" فهي كناية، فإن نويت بها الطلاق وقع، وإن لم تنوه لم يقع، وإذا حصل شك في النية، لم يقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي