العودة إلى البحث
السؤال

ما هو القصد الذي يحدد نية إيقاع الطلاق في اللفظ غير الصريح، وهل يُعتبر عدم رغبة الزوج في وقوع الطلاق نفيًا لنية الإيقاع، وكيف يُميز بين عدم النية وعدم الرغبة في الحكم، وما هو المعيار لتحديد الجزم بالنية لحظة التلفظ بالعبارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بكناية من كنايات الطلاق، ونوى بها إيقاع الطلاق، وقع الطلاق، وإلا فلا. والنية تكون عند التلفظ بالكناية، وإذا شك الزوج في نيته، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح. وإذا قال الرجل لزوجته: "اذهبي إلى أهلك" ولم ينو الطلاق، فلا يعتبر ذلك طلاقًا. وينصح بعدم كثرة الأسئلة والتفريعات لتجنب الوسوسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي