العودة إلى البحث
السؤال

لماذا لا يفتى بأن الطلاق الصريح لا يقع إذا لم تكن هناك نية من الزوج، أسوة بقول ابن تيمية بأن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهوٍ وسبقِ لسان وعدم عقل، فإنه لا يترتب عليه حكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس في فتاوى لدينا ما يخالف كلام شيخ ابن تيمية، فنحن نفتي بأن من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق دون قصد لم يقع طلاقه. أما كون الطلاق باللفظ الصريح يقع بغير نية، فلا تعارض بينه وبين ما سبق، والمقصود التي لا تُشترط في الصريح، نية إيقاع الطلاق، وأما القصد المشترط لوقوع الطلاق باللفظ الصريح فهو قصد اللفظ لا قصد إيقاع الطلاق. ومن تعب في تحصيل والعفاف، ينبغي أن يحافظ على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي