العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "ما يوحي بالطلاق" دون اللفظ الصريح، مع وجود نية الطلاق، سواء حدث ذلك أول مرة أو ثانية بتفاصيل مشابهة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بمجرد ، وإنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية. أما كلمات الوعد بالطلاق فلا يقع بها الطلاق. فإن لم تتلفظ بصريح الطلاق أو كنايته مع النية، وتكلمت بما يفيد الرغبة في الطلاق أو الوعد به، فلم يقع الطلاق بذلك. وينصح بعرض الأمر على أهل العلم الموثوق بهم للإفتاء بعد تبيان الألفاظ الصادرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114199
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي