العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "تريدين أن أقول لك الآن أنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق يقع بلفظ الزوج الصريح فيه، أو بالكناية مع النية. وما تلفظ به الزوج من سؤاله لزوجته: "هل أنت راغبة في أن يتلفظ بطلاقك في ذلك الوقت؟" لا يتضمن الطلاق الصريح ولا الكناية، وعليه فالطلاق لم يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110946
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي