هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "تريدين أن أقول لك الآن أنت طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق يقع بلفظ الزوج الصريح فيه، أو بالكناية مع النية. وما تلفظ به الزوج من سؤاله لزوجته: "هل أنت راغبة في أن يتلفظ بطلاقك في ذلك الوقت؟" لا يتضمن الطلاق الصريح ولا الكناية، وعليه فالطلاق لم يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110946
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110946
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي