ما حكم من تيقن أنه تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق، لكنه لا يعرف هل هو فعل أمر، أم فعل مضارع، أم إنشاء طلاق، هل يقع طلاقه أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من تردد بين كون لفظ الطلاق الصريح إنشاءً أو وعداً أو خبراً، فلا يترتب على شكه طلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح ولا يزول بالشك. قال ابن تيمية: "إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح"، وقال الرحيباني: "ولا يلزم الطلاق لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علّق عليه الطلاق". والوسوسة في أمور الطلاق تفضي إلى شر عظيم ودواؤها الإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186408