العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا شكّ المتلفظ به -صراحة- بين صدوره بإرادة أو بسبب الوسواس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تلفظ بالطلاق الصريح مختارًا مدركًا لما يقول؛ وقع طلاقه ولو لم ينوه، أما إذا شك في كونه تلفظ مختارًا أو مغلوبًا على عقله بسبب الوسوسة فلا يقع طلاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي