العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا ردد الرجل لفظ "طالق" وحده أو أسمعه لنفسه دون أن تسمعه الزوجة أو غيرها، مع معاناته من وسواس الطلاق، وعدم قصده للطلاق، وجهله بأحكام التلفظ به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يُشترط لوقوع الطلاق مواجهة الزوجة به أو سماعها أو سماع غيرها للفظه، ولا عبرة بجهل الزوج بحكم التلفظ بالطلاق، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق، عارفاً لمعناه، قاصداً للفظه، مدركاً، غير مغلوب على عقله، مختاراً، غير مكره، وقع طلاقه، أما إذا تلفظ بالطلاق مغلوباً على عقله بسبب الوسوسة فلا يقع طلاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي