العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الرجل وحده دون نية الطلاق، لمجرد التنفيس عن غضبه، مع جهله بأن التلفظ به في الخلوة يوقعه، وهل يختلف الحكم إذا كان الكلام سراً بتحريك الشفتين واللسان فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بصريح مدركاً ومختاراً وغير مكره، فإن طلاقه نافذ سواء تلفظ به جهراً أو سراً، بحضرة غيره أو منفرداً. أما إذا نواه في نفسه أو حرك شفتيه ولسانه دون تلفظ، فلا يقع طلاقه. الإسرار بالطلاق -بإسماع الزوج نفسه- يقع كجهره به، أما إذا أجراه على قلبه دون تلفظ فلا يقع. لا يشترط عند أكثر أهل العلم نية إيقاعه، ولا يختلف بجهل الزوج وقوع الطلاق، لكن إذا تلفظ بالطلاق مغلوباً على عقله بسبب وسوسة فلا يقع طلاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180456
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي