العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الرجل إذا تلفظ به بصريح اللفظ، ولكنه يشك هل أسمع نفسه أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وقوع طلاق من تلفظ به سراً دون أن يسمع نفسه، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يقع إلا إذا أسمع نفسه، وذهب الحنابلة إلى أنه يقع بمجرد التلفظ أو تحريك اللسان به، حتى لو لم يسمع نفسه، ولكن قد يوجه إلى أن وقوعه مشروط بإسماع نفسه. ومن شك في إسماع نفسه لفظ ، فلا يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي