هل يقع الطلاق الذي يُحلَف به بين المرء ونفسه، ويُشك في التلفظ به، وما حكم من تلفّظ به افتراضًا ووافق على مبلغ معيّن، ثم أخلف صاحب السيارة وعده بعد الاتفاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بلغ منك مبلغًا عظيمًا، والذي ننصحك به هو أن تعرض عن هذه الوساوس جملة، فمهما وسوس لك الشيطان بأنك علقت طلاق زوجتك على شرط، فأعرض عما يلقيه في قلبك، وتعوذ بالله من شره ووسوسته، واقطع واجزم بأن زوجتك لم تزل في عصمتك، ومهما شككت في التلفظ بتعليق ، فالأصل عدم ما شككت فيه، فلا تعر هذا الشك أي اهتمام. ولو صرح المصاب بالوسوسة بلفظ الطلاق تحت تأثير الوسوسة لم يكن تلفظه هذا معتبرًا، ولا يقع به طلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131591
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131591
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي