العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي يُحلَف به بين المرء ونفسه، ويُشك في التلفظ به، وما حكم من تلفّظ به افتراضًا ووافق على مبلغ معيّن، ثم أخلف صاحب السيارة وعده بعد الاتفاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بلغ منك الوسواس مبلغًا عظيمًا، والذي ننصحك به هو أن تعرض عن هذه الوساوس جملة، فمهما وسوس لك الشيطان بأنك علقت طلاق زوجتك على شرط، فأعرض عما يلقيه في قلبك، وتعوذ بالله من شره ووسوسته، واقطع واجزم بأن زوجتك لم تزل في عصمتك، ومهما شككت في التلفظ بتعليق الطلاق، فالأصل عدم ما شككت فيه، فلا تعر هذا الشك أي اهتمام. ولو صرح المصاب بالوسوسة بلفظ الطلاق تحت تأثير الوسوسة لم يكن تلفظه هذا معتبرًا، ولا يقع به طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131591
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي