هل يعتبر طلاقاً أم يميناً قول "علي الطلاق قلت لها اسكتي" في حالة الغضب، مع الشك في وقوع الفعل (قول "اسكتي" للابنة)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا شككت في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق، فلا يقع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة، والحنث غير محقق. قال الخرقي: "فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق". وقال الشيخ عليش: "وَلَا يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ إنْ شَكَّ الزَّوْجُ وَلَمْ يَدْرِ جَوَابَ هَلْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَيْ هَلْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ أَمْ لَا". أما بخصوص مذهب ابن تيمية، فيرى لزوم كفارة يمين إذا كان القصد من الحلف بالطلاق أو تعليقه هو التهديد أو المنع لا إيقاع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126181