هل يقع الطلاق واللفظ الآخر على الزوج الذي أقسم على زوجته بلفظ "علي الطلاق" بسبب مشاكلها مع أخته، وهل يعتبر تعبير "تكلم ذباب وشها" كناية عن إحداث مشكلة؟
صدر منك يمينان: بالله وبالطلاق. فإن بررت بيمينك وفعلت ما حلفت عليه فلا يلزمك شيء. وإن لم تفعل، فتلزمك كفارة يمين وتقع عليك طلقة على الراجح من كلام أهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه، وإنما قصد الزجر أو المنع أو الحث، ولا يلزمه حينئذ إلا كفارة يمين عند الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109034