العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج "علي الطلاق لأفعل كذا" أثناء مشاجرة مع أخته، إذا لم يفعل ما حلف عليه، هل تعتبر طلقة أم تلزمه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بالطلاق ليفعلن كذا، وحنث في يمينه، وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح. ويقع الحنث إذا حدد وقتًا للفعل ولم يفعله حتى انقضى الوقت، أو إذا لم يحدد وقتًا وتعذر الإتيان بالفعل. أما إذا لم يقصد الزوج الطلاق، فتلزمه كفارة يمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن وقع الطلاق، فيمكنه مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي