هل يُعد هذا اللفظ يمين طلاق، وهل تطلق الزوجة إذا ذهبت مع أختها للطبيب مرة أخرى، وما كفارة هذا اليمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا اللفظ من الحلف ، ويقع الطلاق بحصول الحنث فيه عند ، وهو الراجح. إذا ذهبت الأخت ولم يفعل ما حلف عليه، وقع الحنث. ولا يجوز فعل ما حلف على فعله من تكسير رأسها، وإذا كان المحلوف عليه محرمًا، كظلم شخص، فيجب الحنث فيه. وذهب شيخ ابن تيمية إلى أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171257
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171257
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي