هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق ألا أخونها" بقصد إرضاء الزوجة، وهل يعتبر طلاقاً معلقاً أم يميناً؟
الخيانة محرمة، وصيغة اليمين المذكورة هي حلف بالطلاق على عدم خيانة الزوجة. إذا لم تقع خيانة فلا شيء، وإن حدثت خيانة بالمعنى المقصود، فالطلاق يقع عند الجمهور (بمن فيهم المذاهب الأربعة) وهو القول الراجح. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فيرى وجوب كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق. وفي حال وقوع الطلاق، يمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق الثالث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115611