هل يعتبر حلف الزوج بـ "عليّ اليمين لا أسامحهم حتى يسجنوا" طلاقًا إذا لم يتحقق الشرط؟
إذا كان قصد الزوج بعبارة "علي اليمين" أن الطلاق يلزمه إذا سامح من ضربوه قبل سجنهم، فلا يقع الطلاق ما لم يعفُ عنهم قبل سجنهم. فإذا عفا عنهم قبل سجنهم، فالطلاق نافذ عند الجمهور، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى وجوب كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق. أما إذا قصد بقوله "علي اليمين" اليمين بالله تعالى، فتلزمه كفارة يمين إذا عفا عمن ضربوه قبل سجنهم. ويجوز للزوج مراجعة زوجته إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، قبل انتهاء العدة. أما إذا كانت الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100105