العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر اليمين التي حلفها الزوج لزوجته الأولى بطلاق الزوجة الثانية، طلاقًا بائنًا، خاصةً مع وجود شك في وقت اليمين وشرطها، ونيته منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن الحلف يوقع الطلاق المعلق إذا وقع المعلق عليه، بينما يرى ابن تيمية أنه لا يقع إلا إذا قصد الزوج وقوعه عند الحنث، وإلا فكفارته كفارة يمين. ولا فرق إن كان الحلف أثناء أو بعد إلا عند شيخ . ولا يقع الحنث إلا بتحقق أو الوصف المعلق عليه. ينصح السائل بالامتناع عن زوجته وعرض المسألة على الشرعي، أو على أهل العلم مباشرة لمعرفة تفاصيل اليمين وقصد الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي