العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر اليمين التي حلفها الزوج لزوجته الأولى بطلاق الزوجة الثانية، طلاقًا بائنًا، خاصةً مع وجود شك في وقت اليمين وشرطها، ونيته منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق المعلق إذا وقع المعلق عليه، بينما يرى ابن تيمية أنه لا يقع إلا إذا قصد الزوج وقوعه عند الحنث، وإلا فكفارته كفارة يمين. ولا فرق إن كان الحلف أثناء العدة أو بعد الرجعة إلا عند شيخ الإسلام. ولا يقع الحنث إلا بتحقق الشرط أو الوصف المعلق عليه. ينصح السائل بالامتناع عن زوجته وعرض المسألة على القضاء الشرعي، أو على أهل العلم مباشرة لمعرفة تفاصيل اليمين وقصد الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي