هل اليمين في الحالة المذكورة يعتبر يمين طلاق معلق وله كفارة يمين، أم أنه طلاق نافذ؟ وفي حال كان طلاقًا نافذًا، فهل يعتبر طلقتين بسبب تأكيد اليمين الأول بيمين آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت بالطلاق ولم تقصد إيقاعه بل عقوبة الزوجة، فهذه اليمين يختلف حكمها بين الفقهاء؛ فبعضهم يرى أنها كاليمين بالله وتجب الكفارة بالحنث فيها دون وقوع الطلاق، والجمهور على وقوع الطلاق بالحنث، وهو المفتى به عندنا.
إذا كررت تعليق الطلاق على شرط، فلا يتكرر الطلاق بتكرار التعليق، فإن لم تحنث في يمينك، فلم يقع طلاقك. إذا حنثت، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، ولا حرج عليك في العمل بالقول الآخر الذي أفتتك به دار الإفتاء إذا كنت مطمئنًا إليه.
ينبغي الحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166337