هل يعتبر حلف اليمين بالطلاق بمقاطعة زوجة الأب وعدم مصافحتها طلاقاً للزوجة، وما حكم الشرع في حلف اليمين بالطلاق في أمور ليست ذات علاقة بحياة الزوجين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق كطلاق معلق، فإذا وقع المُعلّق عليه وقع الطلاق، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أن كفارته كفارة يمين عند الحنث. وعليه، فإن زوجتك طلقت منك لمصافحتها بناءً على قول الجمهور، وهو الأقوى والأحوط، بينما لا تطلق على رأي ابن تيمية وتلزمك كفارة يمين. فإن وقع الطلاق، فيمكنك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. ولا اعتبار لكون يمين الطلاق على أمر غير متعلق بالنكاح، فهو من قبيل الطلاق المعلق عند الجمهور، مع التنبيه على حرمة هذا اليمين لما فيه من الحلف بغير الله وتعريض العصمة للهدم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93075