العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بنية التخويف والتهديد لزوجة لم تعلم باليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يفيد السؤال أن السائل حلف على عدم إعطاء أخيه سيارة أو مبلغاً من المال. وفي هذه الحال، به عندنا أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهو مذهب العلماء. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وعليه، فإذا كنت قد حنثت في يمينك فقد وقع طلاقها، وإذا لم تكن حنثت فلم يقع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134178
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي