هل يقع الطلاق الذي صدر بنية التخويف والتهديد لزوجة لم تعلم باليمين؟
يفيد السؤال أن السائل حلف بالطلاق على عدم إعطاء أخيه سيارة أو مبلغاً من المال. وفي هذه الحال، المفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهو مذهب جمهور العلماء. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وعليه، فإذا كنت قد حنثت في يمينك فقد وقع طلاقها، وإذا لم تكن حنثت فلم يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134178