ما حكم من طلق زوجته بيمين طلاق ثم قال لها "علي الطلاق ما أرجعك" وكررها وهو في ساعة غضب شديد، ثم جامعها، وهل يعتبر الطلاق واقعًا في هذه الحالة، وما كفارة هذا اليمين؟
إذا كان يمين الطلاق المنجز شائعًا في بلدكم، فالطلاق لازم، وبما أنه حلف يمين طلاق أنه لن يرجعك، فيقع الطلاق عليه بمراجعته إياك، وهذا من قبيل الطلاق المعلق عند الجمهور. فإذا راجعك زوجك بالجماع بعد الطلقة الأولى، فتحسب عليه طلقتان، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك ما لم يكن قد طلقك قبل ذلك. تحصل الرجعة بالقول أو الفعل مع النية، وبالجماع ولو بلا نية على الصحيح. والخلاصة: إذا طلقك زوجك طلاقًا منجزًا، ثم حلف بالطلاق ألا يعيدك، وراجعك بالجماع، فتحسب عليه طلقة ثانية عند الجمهور. أما رأي ابن تيمية فهو أن الحلف بيمين الطلاق تلزم فيه كفارة يمين فقط. والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96234