ما حكم تراجع الزوج عن يمينه بالطلاق بعد تلفظه به، وهل يقع الطلاق بالحنث باليمين إذا تراجع الزوج عنه ثم حنثت الزوجة باليمين، وماذا تفعل الزوجة إذا وقع الطلاق للعودة إلى زوجها؟
العلماء يرون وقوع المعلق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أم التأكيد على أمر، ولا يملك الزوج التراجع عن يمينه. وخالف شيخ ابن تيمية بأن الحالف إذا لم يقصد تعليق الطلاق وإنما قصد المنع أو الحث، فلا يقع الطلاق بالحنث، بل تلزمه كفارة يمين. ويرى ابن تيمية أن من قصد تعليق الطلاق على أمر معين، له التراجع عنه دون لزوم شيء.
فإن لم يقصد الزوج تعليق الطلاق، فلا يملك التراجع عن يمينه، ويقع الطلاق عند الجمهور إذا فُعل ما عُلق عليه. أما عند ابن تيمية فلا يقع الطلاق وتلزم الزوج . وإذا كان الزوج جاهلًا بوقوع الطلاق، ففي وقوعه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن لا يحنث.
وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملًا للثلاث، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها بالقول أو الجماع. وللخلاف في المسألة، ينصح بعرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132058
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132058
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي