العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين طلاق الزوج لزوجته بقوله: "عليه الطلاق لأطلقكِ" بعد خروجها من المنزل دون إذنه، وما حكم رجوع الزوجة له إذا وقع الطلاق، علمًا بأن الزوج قاله ساعة انفعال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج: "علي لأطلقنك" من الطلاق المعلق، وله تفصيل:

- إن قصد التهديد أو حث نفسه على الطلاق، فحكمه حكم اليمين، وإن لم يطلق فعليه كفارة يمين.

- وإن قصد بقوله "علي الطلاق" أن الطلاق يقع عليه إن لم يطلق، وقعت عليه طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9975
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي