هل يقع يمين طلاق الزوج لزوجته بقوله: "عليه الطلاق لأطلقكِ" بعد خروجها من المنزل دون إذنه، وما حكم رجوع الزوجة له إذا وقع الطلاق، علمًا بأن الزوج قاله ساعة انفعال؟
قول الزوج: "علي الطلاق لأطلقنك" من الطلاق المعلق، وله تفصيل:
- إن قصد التهديد أو حث نفسه على الطلاق، فحكمه حكم اليمين، وإن لم يطلق فعليه كفارة يمين.
- وإن قصد بقوله "علي الطلاق" أن الطلاق يقع عليه إن لم يطلق، وقعت عليه طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9975